Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 82847 بتاريخ 17/02/2026 : سقوط الطعن شكلا لعدم إتمام تبليغ مستنداته
Principe juridique
- - يقتضي القانون أن يتم تبليغ مستندات الطعن إلى المعقّب ضدّه وفق الإجراءات المنصوص عليها قانونا، وأن يكون التبليغ تاما بتحقيق جميع موجباته.
- - يعتبر التبليغ غير مكتمل في غياب الإدلاء ببطاقة الإعلام بالبلوغ أو ما يقوم مقامها، مما يعد إخلالا بالإجراءات الأساسية للتبليغ.
- - يترتب على عدم إتمام تبليغ مستندات الطعن وفق القانون سقوط الطعن شكلا، ما لم ينص القانون على استثناء.
Textes appliqués
- الفصلان 8 و 185 م م م ت autres décisions
- الفصل 8 من مجلة المرافعات المدنية و التجارية autres décisions
- الفقرة الخامسة من الفصل الثامن autres décisions
- الفقرة الثانية من الفصل 14 من م م م ت autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.