Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 82352 بتاريخ 30/12/2025 : بطلان الحكم لعدم استيفاء لائحة النص لموجباتها الشكلية
Principe juridique
- - من محض اختصاص محكمة التعقيب باعتبارها محكمة قانون أن تراقب مدى مطابقة قضاء محكمة الأصل للقانون، ولهي صلاحية بسط رقابتها على حسن تطبيق القانون وإثارة الاخلالات المتعلقة بالنظام العام من تلقاء نفسها.
- - إمضاء لائحة نص الحكم من طرف القضاة المتفاوضين إجراء وجوبي وعلى المحكمة أن تثيره من تلقاء نفسها لمساسه بأحكام الإجراءات الأساسية.
- - الحكم الذي تم تحرير لائحة في نصه غير مستوفاة لموجباتها الشكلية والمتمثلة في إمضاء جميع أعضاء الهيئة القضائية التي أصدرته يكون مشوبا بالبطلان لانبنائه على لائحة في حكم العدم.
Textes appliqués
- الفصل 121 من مجلة المرافعات المدنية و التجارية autres décisions
- الفصل 14 من م م م ت autres décisions
- الفصل 176 من مجلة المرافعات المدنية و التجارية autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.