Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 88659 بتاريخ 23/12/2025 : نقض القرار لضعف التعليل و هضم حقوق الدفاع و خرق الفصل 7 من قانون الإكرية التجارية

J P 88659/202523 décembre 2025

Principe juridique

  1. - وجوب تأسيس أعمال الخبرة في تقدير غرامة الحرمان على معطيات واقعية و قانونية سليمة، خاصة في القوانين المتعلقة بالنظام العام كقانون الإكرية التجارية.
  2. - يعد تحريف محكمة الموضوع لما ورد بتقرير الخبرة و عدم استفراغ ولايتها في التحرير على الخبير لبيان المعايير المعتمدة، ضعفا في التعليل مقترنا بهضم حقوق الدفاع و خرقا للقانون.
  3. - يجب أن يستند تقدير غرامة الحرمان المنصوص عليها بالفصل 7 من قانون الإكرية التجارية إلى عناصر تنظير ملائمة و مماثلة لنشاط المحل التجاري موضوع النزاع و منطقته.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.