Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 88659 بتاريخ 23/12/2025 : نقض القرار لضعف التعليل و هضم حقوق الدفاع و خرق الفصل 7 من قانون الإكرية التجارية
Principe juridique
- - وجوب تأسيس أعمال الخبرة في تقدير غرامة الحرمان على معطيات واقعية و قانونية سليمة، خاصة في القوانين المتعلقة بالنظام العام كقانون الإكرية التجارية.
- - يعد تحريف محكمة الموضوع لما ورد بتقرير الخبرة و عدم استفراغ ولايتها في التحرير على الخبير لبيان المعايير المعتمدة، ضعفا في التعليل مقترنا بهضم حقوق الدفاع و خرقا للقانون.
- - يجب أن يستند تقدير غرامة الحرمان المنصوص عليها بالفصل 7 من قانون الإكرية التجارية إلى عناصر تنظير ملائمة و مماثلة لنشاط المحل التجاري موضوع النزاع و منطقته.
Textes appliqués
- الفصل 7 من القانون عدد 37 لسنة 1977 المؤرخ في 25/05/1977 autres décisions
- الفصل 18 من مجلة الأداء على القيمة المضافة autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.