Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 81693 بتاريخ 27/01/2026 : إهمال محكمة الاستئناف النظر في الاستئناف العرضي يوجب نقض القرار
Principe juridique
- إهمال محكمة الاستئناف النظر في الاستئناف العرضي المسجل لديها وعدم بيان موقفها منه يعد خرقاً للقانون ويوجب نقض القرار.
- يقتضي الفصل 143 من م م م ت جواز رفع استئناف عرضي من قبل المستأنف ضده إلى حد ختم المرافعة بعد فوات أجله أو قبوله للحكم قبل رفع الاستئناف الأصلي.
- اعتماد محكمة الاستئناف على تقرير خبرة مع وجود إخلالات به يشكل مخالفة لأحكام قانون الانتزاع للمصلحة العامة.
Textes appliqués
- الفصل 143 من م م م ت autres décisions
- الفصل 123 من م م م ت autres décisions
- الفصل 4 من القانون عدد 26 لسنة 2003 المؤرخ في 14/04/2003 autres décisions
- الفصل 21 من القانون عدد 26 لسنة 2003 المؤرخ في 14/04/2003 autres décisions
- الفصل 32 من القانون عدد 26 لسنة 2003 المؤرخ في 14/04/2003 autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.