Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 81693 بتاريخ 27/01/2026 : إهمال محكمة الاستئناف النظر في الاستئناف العرضي يوجب نقض القرار

J P 81693/202627 janvier 2026

Principe juridique

  1. إهمال محكمة الاستئناف النظر في الاستئناف العرضي المسجل لديها وعدم بيان موقفها منه يعد خرقاً للقانون ويوجب نقض القرار.
  2. يقتضي الفصل 143 من م م م ت جواز رفع استئناف عرضي من قبل المستأنف ضده إلى حد ختم المرافعة بعد فوات أجله أو قبوله للحكم قبل رفع الاستئناف الأصلي.
  3. اعتماد محكمة الاستئناف على تقرير خبرة مع وجود إخلالات به يشكل مخالفة لأحكام قانون الانتزاع للمصلحة العامة.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.