Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 82810 بتاريخ 17/02/2026 : العبرة بالطلبات النهائية في تحديد نطاق الحكم
Principe juridique
- العبرة في تحديد نطاق الحكم تكون بالطلبات النهائية للخصوم وليس بالطلبات الأولية الواردة في عريضة افتتاح الدعوى.
- لا يعتبر الحكم صادراً بأكثر مما طلبه الخصم إذا كان مستجيباً للطلبات النهائية التي قدمها بعد إتمام إجراءات التحقيق والإثبات.
Textes appliqués
- الفصل 175 من م م م ت autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.