Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 82810 بتاريخ 17/02/2026 : العبرة بالطلبات النهائية في تحديد نطاق الحكم

J P 82810/202617 février 2026

Principe juridique

  1. العبرة في تحديد نطاق الحكم تكون بالطلبات النهائية للخصوم وليس بالطلبات الأولية الواردة في عريضة افتتاح الدعوى.
  2. لا يعتبر الحكم صادراً بأكثر مما طلبه الخصم إذا كان مستجيباً للطلبات النهائية التي قدمها بعد إتمام إجراءات التحقيق والإثبات.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.