Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 83500 بتاريخ 06/01/2026 : تقدير مدى التعسف في الطرد الشغلي من اختصاص قاضي الموضوع

J P 83500/20266 janvier 2026

Principe juridique

  1. تقدير مدى وجود الصبغة التعسفية و جدية أسباب إنهاء العلاقة الشغلية و مدى اتسامها بالتعسف من عدمه مسألة موضوعية ترجع إلى مطلق اجتهاد قضاة الأصل شرط التعليل السليم.
  2. تحديد منطوق الحكم و كآل الخصومة من صلاحيات المحكمة التي تكون مدعوة إلى الفصل في الخصومة و بيان وجه الحق في جانب أحد الطرفين وفقا لما ترتئيه ولها رد الدعوى بالرفض أو العدم دون أن تكون مقيدة بطلبات الأطراف.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.