Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 79513 بتاريخ 25/11/2025 : بطلان الحكم لمخالفته أحكام الفصل 121 م م م ت بعدم إمضاء جميع القضاة المتفاوضين للائحة الحكم

J P 79513/202525 novembre 2025

Principe juridique

  1. من محض اختصاص محكمة التعقيب باعتبارها محكمة قانون أن تراقب مدى مطابقة قضاء محكمة الأصل للقانون، وأن تبسط رقابتها على حسن تطبيقه وإثارة الاخلالات المتعلقة بالنظام العام من تلقاء نفسها تطبيقا لأحكام الفصل 14 م م م ت.
  2. يقتضي الفصل 121 م م م ت أن تكون المفاوضة سرية، وأن يقع إمضاء لائحة نص الحكم من طرف جميع القضاة المتفاوضين، وهو إجراء وجوبي تثيره المحكمة من تلقاء نفسها لمساسه بأحكام الإجراءات الأساسية.
  3. الحكم الذي تم تحرير لائحة في نصه دون استيفاء موجباتها الشكلية والمتمثلة في إمضاء جميع أعضاء الهيئة القضائية التي أصدرته يكون مشوبا بالبطلان لانبنائه على لائحة في حكم العدم.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.