Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 81981 بتاريخ 30/03/2026 : تحديد الاختصاص الترابي في الدعاوى ضد الشركات وفق مقرها الأصلي أو المختار

J P 81981/202630 mars 2026

Principe juridique

  1. - قاعدة الاختصاص الترابي الأصلية في مقاضاة الشخص الطبيعي أو المعنوي تستند إلى المحكمة التي بدائرتها مقره الأصلي أو مقره المختار طبق أحكام الفصل 30 من مجلة المرافعات المدنية والتجارية.
  2. - تطبيق أحكام الفصل 33 من مجلة المرافعات المدنية والتجارية في الدعاوى ضد الشركات يستند إلى مقر الشركة الاجتماعي (المركز الرئيسي) طبق تعريف الفصل 10 من مجلة الشركات التجارية، ولا ينطبق على فرع الشركة إلا إذا كان موضوع النزاع يهم ذلك الفرع أو نيابته بشكل مباشر.
  3. - تقدير مدى انطباق قاعدة الاختصاص الترابي يكون بحسب المعطيات الثابتة والصريحة المتوفرة للمحكمة، ويكون تعليل القرار مستساغا إذا أسس على فهم سليم للنصوص القانونية المعنية.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.