Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 79670 بتاريخ 25/11/2025 : اختصاص محكمة الموضوع بتقدير مسؤولية الحادث المروري
Principe juridique
- - تقدير مسؤولية الحادث المروري هي مسألة واقعية تخضع لسلطة محكمة الموضوع المطلقة في تقدير الوقائع وتطبيق النصوص القانونية السليمة عليها.
- - لا رقابة لمحكمة القانون على تقدير محكمة الموضوع للوقائع طالما كان قضاؤها مؤسسا على عناصر مستمدة مما له أصل ثابت بأوراق القضية وقائما على تطبيق سليم للنص القانوني.
- - الأضرار المادية اللاحقة بالعربات تبقى خاضعة لأحكام الفصل 83 من مجلة التأمين والقواعد العامة للمسؤولية ولا تخضع لقواعد الفصل 123 من مجلة التأمين.
Textes appliqués
- الفصل 123 من م ت autres décisions
- الفصل 83 من م ا ع autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.