Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 79666 بتاريخ 25/11/2025 : اختصاص محكمة الموضوع في تقدير أعمال الخبرة ورقابتها
Principe juridique
- - محكمة التعقيب هي محكمة قانون تسلط رقابتها على حسن تطبيق القانون وسلامة تسبيب القرار المطعون فيه دون إعادة النظر في وقائع الدعوى طالما لم تكن مشوبة بالتحريف.
- - مناقشة أعمال الاختبار وتقييمها هو من صميم اختصاص محاكم الموضوع التي تبقى على صلاحيتها في تسليط رقابتها على الخبرة واعتمادها أو استبعادها أو الإذن بإعادتها ولا رقابة عليها في ذلك من محكمة القانون طالما كان قرارها معللاً تعليلاً سليماً مستمداً مما له أصل ثابت بملف القضية.
- - الجدل الموضوعي الذي يرمي إلى مناقشة محكمة القرار المطعون فيه في مسائل موضوعية تخضع لاجتهادها المطلق في تقديرها لا يعد مأخذاً قانونياً يوجب نقض القرار.
Textes appliqués
- الفصل 175 من مجلة المرافعات المدنية و التجارية autres décisions
- الفصل 7 من قانون الاكرية autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.