Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 79561 بتاريخ 18/11/2025 : رقابة محكمة التعقيب على سلامة التسبيب دون إعادة النظر في الوقائع

J P 79561/202518 novembre 2025

Principe juridique

  1. محكمة التعقيب محكمة قانون تسلط رقابتها على حسن تطبيق القانون وسلامة تسبيب القرار المطعون فيه دون إعادة النظر في وقائع الدعوى طالما لم تكن مشوبة بالتحريف.
  2. مناقشة مسؤولية الحادث والطرف المتسبب فيه هي مسألة واقعية تخضع للسلطة التقديرية لمحكمة الأصل ولا تثار أمام محكمة التعقيب بوصفها محكمة قانون.
  3. تطبيق الحالات المنصوص عليها في جدول تحديد المسؤوليات يخضع لتقدير محكمة الموضوع بناء على ما يثبت لديها من وقائع وأدلة في الملف.

Textes appliqués

  • الفصل 175 من مجلة المرافعات المدنية و التجارية autres décisions

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.