Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 83505 بتاريخ 13/04/2026 : عدم منع الزيادة الاتفاقية من اللجوء إلى التعديل القضائي للكراء التجاري
Principe juridique
- - التعديل الاتفاقي لمعين الكراء بمقتضى نسبة مئوية لا يحول دون اللجوء إلى المراجعة القضائية عند توفر شروطها المنصوص عليها قانونا.
- - سلطة محكمة الموضوع في تقدير تقرير الخبرة ومدى اعتماده على معطيات فنية سليمة هي سلطة تقديرية لا رقابة عليها من محكمة القانون إلا فيما يشوب الحكم من خرق للقانون أو تحريف للوقائع أو ضعف في التعليل.
- - وجوب اعتماد الخبير في تقدير الكراء التجاري على العناصر الموضوعية المحددة قانونا والمتمثلة في عنصر التنظير وعنصر ارتفاع المعدل العام للأسعار وعنصر مدخول العقار.
Textes appliqués
- الفصل 25 من قانون الاكرية التجارية autres décisions
- الفصل 22 من قانون الاكرية التجارية autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.