Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 79848 بتاريخ 23/12/2025 : وجوب استفراغ محكمة الموضوع ولايتها القضائية بالتحرير وسماع البينة في دعوى قسمة الأملاك المشتركة

J P 79848/202523 décembre 2025

Principe juridique

  1. يجب على محكمة الموضوع أن تستفرغ ولايتها القضائية في دعوى قسمة الأملاك المشتركة بالتحرير على طرفي النزاع وتلقي البينة إثباتاً أو نفياً للصبغة السكنية للعقار موضوع الطلب.
  2. يعد قرار محكمة الموضوع ضعيف التعليل ومهضومًا لحق الدفاع إذا أهمل مناقشة المؤيدات المقدمة والدفوعات الجوهرية المثارة ولم يبين كيف خلص إلى استنتاجاته.
  3. يتحقق الاشتراك في الملكية بمفعول القانون في العقارات المخصصة لمصلحة العائلة والمكتسبة بعد الزواج، ويشمل ذلك الاستعمال السكني الماضي والحاضر والمستقبلي.

Textes appliqués

  • الفصلين 123 و 175 من م م م ت autres décisions
  • الفصول 10 و 11 و 24 و 25 من القانون عدد 94 لسنة 1998 المؤرخ في 09/11/1998 المتعلق بنظام الاشتراك في الأملاك autres décisions

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.