Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 79669 بتاريخ 25/11/2025 : رفض الطعن لعدم إثبات هضم حقوق الدفاع أو ضعف التعليل أو تحريف الوقائع
Principe juridique
- - محكمة التعقيب هي محكمة قانون تسلط رقابتها على حسن تطبيق القانون وسلامة تسبيب القرار المطعون فيه دون إعادة النظر في وقائع الدعوى طالما لم تكن مشوبة بالتحريف.
- - لا يجوز للطاعن أن يطرح أمام محكمة التعقيب دفوعات موضوعية سبق إثارتها أمام محكمة الموضوع والتي أجابت عنها بتعليل سليم مستمد مما له أصل ثابت بأوراق الملف.
- - لا يعدو الطعن الذي يرتكز على مناقشة تقديرات الخبير الفنية والموازنة بين الأدلة المعروضة أمام محكمة الموضوع إلا جدلاً موضوعياً لا يشكل وجهاً من أوجه الطعن القانوني.
Textes appliqués
- الفصل 175 من مجلة المرافعات المدنية و التجارية autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.