Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 80090 بتاريخ 02/12/2025 : بطلان محضر الإعلام بالحكم الصادر عن غير ذي صفة وعدم احتساب أجله لفتح أجل الاستئناف
Principe juridique
- يجب على محكمة الدرجة الثانية التثبت في سلامة محضر الإعلام بالحكم المطعون فيه ومدى مطابقته للقانون بتوفر جميع مقوماته الشكلية والقانونية قبل احتساب أجل الطعن بالاستئناف.
- يكون محضر الإعلام بالحكم باطلاً ومنتِناً لأثاره القانونية إذا صدر عن شخص لا يملك الصفة أو المصلحة القانونية في إجرائه، ولا يحتسب أجله لفتح أجل الاستئناف.
- قاضي الأصل هو قاضي الدفع، وعليه أن يبت في صحة محضر الإعلام بالحكم من عدمه دون انتظار صدور حكم مستقل في إبطاله.
Textes appliqués
- الفصل 141 من م م م ت autres décisions
- الفصل 7 من م م م ت autres décisions
- الفصل 5 من م م م ت autres décisions
- الفصل 6 من م م م ت autres décisions
- الفصل 14 من م م م ت autres décisions
- الفصل 252 من م م م ت autres décisions
- الفصل 288 من م م م ت autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.