Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 80956 بتاريخ 27/01/2026 : اختصاص محكمة الموضوع بتقدير الوقائع وتطبيق النصوص القانونية
Principe juridique
- - تقدير الوقائع وتطبيق النصوص القانونية عليها من اختصاص محكمة الموضوع المطلق، ولا رقابة لمحكمة القانون عليها في ذلك طالما كان قضاؤها مؤسسا على عناصر مستمدة مما له أصل ثابت بأوراق القضية.
- - لا رقابة لمحكمة التعقيب على تقدير محكمة الموضوع للوقائع وتطبيقها للنصوص القانونية ما دام قضاؤها قائما على تطبيق سليم للنص القانوني واستند إلى أسانيد ثابتة بالملف.
Textes appliqués
- الفصل 123 من م ت autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.