Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 80642 بتاريخ 13/01/2026 : وجوب استقراء محكمة الموضوع لجميع مؤيدات الملف في مسألة احتساب الفارق في الأجر الأساسي
Principe juridique
- - تعليل الأحكام من الوجهتين الواقعية و القانونية قاعدة أوجبها القانون، و لا يكون التعليل كافيا إلا إذا تناول بالدراسة و التحليل الدفوعات الجدية المطروحة من الطرفين باعتبار ذلك من مستلزمات صحتها.
- - على محكمة الموضوع أن تستفرغ ولايتها القضائية في الوقوف على ماهية جميع المؤيدات المطروحة في الملف و تأثيرها على النزاع، باللجوء إلى الاستقراء و التحرير على الأطراف و على الخبير المنتدب عند الاقتضاء، و إغفال ذلك يعد مخالفة للقانون و ضعفا في التعليل.
- - لا يمكن إثبات حصول الأجير على مستحقاته بعنوان أزياء الشغل و الوقاية بمجرد تقديم فواتير من المؤجرة، بل يجب أن تتضمن تلك الفواتير إمضاء من قبله يفيد تسلمه لها طبقا للقانون.
Textes appliqués
- الفصل 123 من م م م ت autres décisions
- الفصل 134-2 من م ش autres décisions
- الفصل 37 من الاتفاقية القطاعية لصناعة مواد البناء autres décisions
- الفصل 29 من الاتفاقية القطاعية لصناعة مواد البناء autres décisions
- الفصل 144 من م ش autres décisions
- الفصل 45 من الاتفاقية القطاعية لصناعة مواد البناء autres décisions
- الفصل 333 من م ش autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.