Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 80008 بتاريخ 02/12/2025 : شمول حالة عدم التأمين المطلق بتغطية صندوق ضمان ضحايا حوادث المرور
Principe juridique
- - حالة عدم التأمين المطلق تنضوي ضمن حالات تدخل صندوق ضمان ضحايا حوادث المرور طبق مقتضيات الفصل 173 من مجلة التأمين.
- - المبدأ في قانون 2005 هو التغطية والاستثناء هو عدم التغطية، ولم تكن صورة عدم التأمين المطلق من بين الاستثناءات الصريحة المنصوص عليها بالفصل 172 من مجلة التأمين.
- - الفصل 167 من مجلة التأمين المنظم لمسألة عدم التأمين المطلق يعتبره حالة من حالتي التدخل الأصلي للصندوق إلى جانب حالة جهالة المتسبب.
Textes appliqués
- الفصل 172 م ت autres décisions
- الفصل 173 م ت autres décisions
- الفصل 167 م ت autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.