Avantage en nature
حول النظام الجبائي لبعض الامتيازات العينية في مادة الخصم من المورد
Afficher l'extrait en texte
Texte du document (reconnaissance automatique)
Texte obtenu par reconnaissance automatique du PDF — il peut contenir des erreurs ; seul le PDF fait foi.
الجمهورية التونسية وزارة المالية الإدارة العامة للدراسات والتشريع الجبائي
06/11/2013 من وزير المالية إلــى N° 2147
الموضوع: حول النظام الجبائي لبعض الامتيازات العينية في مادة الخصم من المورد المرجع: مكتوبك بتاريخ 10 أكتوبر 2013
لقد ذكرت بمقتضى مكتوبك المشار إليه بالمرجع أعلاه أنّ المركز التقني للصناعات الميكانيكية والكهربائية " […] ينسحب عليه النظام الجبائي الخاصّ بالمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية وذلك بمقتضى القانون عدد 123 المؤرخ في 28 نوفمبر 1994 المتعلق بالمراكز الفنية في القطاعات الصناعية. وأضفت أنّ المركز المذكور يقوم بمنح أعوانه بعض الامتيازات العينية المتمثلة في تذاكر المطاعم ومنح مدرسية ومنح بمناسبة يوم العلم مبيّنة أن المركز لم يقم بتكوين صندوق اجتماعي. وطلبت بالتالي معرفة النظام الجبائي للامتيازات المذكورة في مادة الخصم من المورد.
جوابا يشرفني إعلامك أنه طبقا لأحكام الفصلين 25 و26 من مجلة الضريبة على الدخل والضريبة على الشركات، تعتبر المرتبات والأجور والمكافآت والمنح بما في ذلك قيمة الامتيازات العينية عنصرا من عناصر الدخل الذي يتكوّن منه أساس الضريبة على الدخل وذلك بعد طرح الخصوم الاجبارية والمصاريف المهنية المحددة بنسبة 10% من المبلغ المتبقي بعد طرح الخصوم .
غير أنّه إذا دفعت هذه الامتيازات من الصندوق الاجتماعي أو من الاحتياطيات أو من الأرباح التي خضعت للضريبة على الشركات على مستوى الشركة المانحة فإنّها لا تخضع للضريبة على الدخل وبالتالي لا تخضع للخصم من المورد بهذا العنوان.
على هذا الأساس وفي خلاف ذلك، تكون الامتيازات العينيه المسندة من قبل المركز التقني للصناعات الميكانيكية والكهربائية لفائدة أعوانه على غرار تذاكر المطاعم والمنح المدرسية، خاضعة للضريبة على الدخل وبالتالي للخصم من المورد وفقا لأحكام مجلة الضريبة على الدخل والضريبة على الشركات وذلك على أساس قيمتها الحقيقية.
وتقبلي، سيــــدتي، فائق عبارات الاحترام.
والسـلام عن وزير المالية وبتفويض منه المدير العام للدراسات والتشريع الجبائي الإمضاء : حبيبة جراد اللواتي
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Texte officiel (PDF) affiché ci-dessus. Seule la publication au JORT fait foi.
Positions de l'administration sur le même sujet
Prises de position et notes communes proches, rapprochées automatiquement d'après leur objet ; « texte intégral » signale celles dont le texte complet est disponible.
- Avantages en nature accordés au personnel
- Avantages en nature au profit du personnel
- Les acquisitions de biens et services servis au personnel à titre d’avantages en nature ne donnent pas droit à la déduction de la TVA
- Transport des employés : avantage en nature
- Conditions pour l’exonération des avantages en nature alloués aux salariés