Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 78886 بتاريخ 11/11/2025 : تقدير محكمة الموضوع لنتيجة الخبرة ومراقبة صحتها
Principe juridique
- - تقدير محكمة الموضوع لنتيجة الخبرة المأذون بها ومراقبة صحة أعمالها يندرج في إطار سلطتها التقديرية ولا يخضع لرقابة محكمة القانون ما لم يقترن بتحريف للوقائع أو هضم لحقوق الدفاع.
- - محكمة الموضوع هي سيدة الخبراء ولا تلزم بالأخذ بنتيجة الخبرة على نحو مسلم به، بل لها أن تستبعدها إذا تبين لها مخالفتها للواقع.
Textes appliqués
- الفصل 112 من م م م ت autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.