Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 78886 بتاريخ 11/11/2025 : تقدير محكمة الموضوع لنتيجة الخبرة ومراقبة صحتها

J P 78886/202511 novembre 2025

Principe juridique

  1. - تقدير محكمة الموضوع لنتيجة الخبرة المأذون بها ومراقبة صحة أعمالها يندرج في إطار سلطتها التقديرية ولا يخضع لرقابة محكمة القانون ما لم يقترن بتحريف للوقائع أو هضم لحقوق الدفاع.
  2. - محكمة الموضوع هي سيدة الخبراء ولا تلزم بالأخذ بنتيجة الخبرة على نحو مسلم به، بل لها أن تستبعدها إذا تبين لها مخالفتها للواقع.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.