Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 77415 بتاريخ 09/12/2025 : بطلان الطعن لعدم تقديم نسخة قانونية من الحكم المطعون فيه في الأجل

J P 77415/20259 décembre 2025

Principe juridique

  1. حيث أن تقديم نسخة قانونية من الحكم المطعون فيه في الأجل المحدد بثلاثين يوما شرط وجوبي لقبول الطعن، وأن النسخة الضوئية لا تستوفي شروط النسخة القانونية.
  2. وحيث أن النسخة القانونية هي التي تتضمن إشهاد العدل المنفذ بمطابقتها لأصل النسخة التنفيذية، وتعد في حكم النسخة الأصلية.
  3. وحيث أن تقديم النسخة المطابقة للأصل بعد فوات الأجل القانوني لا يصلح لعلاج الخلل، ويوجب القضاء برفض الطعن شكلا.
  4. وحيث أن المحكمة تثير المسقطات الشكلية الوجوبية من تلقاء نفسها عملا بالقانون.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.