Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 77746 بتاريخ 30/12/2025 : رفض التعقيب شكلا لعدم تبليغ مستندات الطعن لجميع الأطراف في دعوى غير قابلة للتجزئة
Principe juridique
- إجراءات الطعن في الأحكام وتبليغ مستنداته هي من الإجراءات الأساسية التي تهم النظام العام وتثيرها المحكمة من تلقاء نفسها.
- يستوجب أن يكون جميع الأطراف المشمولين بالحكم المطعون فيه مشمولين بمطلب الطعن وبمحضر تبليغ مستندات الطعن إذا كان موضوع الدعوى لا يتجزأ.
- عدم تطابق عريضة الطعن مع محضر تبليغ مستندات التعقيب من حيث الأطراف هو خلل شكلي ينسحب على بقية المعقب ضدهم في الدعوى غير القابلة للتجزئة.
Textes appliqués
- الفصل 154 من م م م ت autres décisions
- الفصلين 179 و 197 من م م م ت autres décisions
- الفصل 13 م م م ت autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.