Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 77746 بتاريخ 30/12/2025 : رفض التعقيب شكلا لعدم تبليغ مستندات الطعن لجميع الأطراف في دعوى غير قابلة للتجزئة

J P 77746/202530 décembre 2025

Principe juridique

  1. إجراءات الطعن في الأحكام وتبليغ مستنداته هي من الإجراءات الأساسية التي تهم النظام العام وتثيرها المحكمة من تلقاء نفسها.
  2. يستوجب أن يكون جميع الأطراف المشمولين بالحكم المطعون فيه مشمولين بمطلب الطعن وبمحضر تبليغ مستندات الطعن إذا كان موضوع الدعوى لا يتجزأ.
  3. عدم تطابق عريضة الطعن مع محضر تبليغ مستندات التعقيب من حيث الأطراف هو خلل شكلي ينسحب على بقية المعقب ضدهم في الدعوى غير القابلة للتجزئة.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.