Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 79356 بتاريخ 04/11/2025 : وجوب بيان محكمة الموضوع لوجه إهمالها دفوعات الخصم
Principe juridique
- - وجوب بيان محكمة الموضوع لوجه إهمالها الدفوعات الجوهرية المثارة من الخصم بشكل مفصل، لتمكين محكمة التعقيب من بسط رقابتها على مدى احترام حقوق الدفاع.
- - عدم وجاهة الطعن المثار لخرق القانون وهضم حقوق الدفاع إذا انحصر في النعي على إهمال محكمة الموضوع الرد على دفوعات الخصم دون بيان وجه هذا الإهمال وتفصيل الدفوعات التي أعرضت عنها.
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.