Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 77661 بتاريخ 16/12/2025 : وجوب استقراء محكمة الموضوع للوقائع الثابتة بالملف دون تحريف لتكييف العلاقة الشغلية
Principe juridique
- - تكييف وقائع القضية من صميم صلاحيات محكمة الموضوع، شرط استقراء تلك الوقائع بفهم سليم مؤسس على ما له أصل ثابت بالملف دون أي تحريف، والموازنة بين الأدلة والترجيح بينها واستخلاص النتائج القانونية منها.
- - الإقرار الصريح والواضح بطبيعة العلاقة بين الخصوم، سواء في العريضة الافتتاحية أو في محاضر البحث، يؤاخذ به المقر قانوناً، ومن سعى في نقض ما تم من جهته فسعيه مردود عليه إلا أن أجاز القانون ذلك بوجه صريح.
Textes appliqués
- الفصل 434 من م إ ع autres décisions
- الفصل 547 من م إ ع autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.