Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 77737 بتاريخ 11/11/2025 : وجوب إثبات الدين في المادة التجارية بكل وسائل الإثبات التجارية المقررة
Principe juridique
- الإثبات في المادة التجارية جائز بكل وسائل الإثبات التجارية المقررة ضمن الفصل 598 من المجلة التجارية ومن بينها قائمة البضاعة المقرونة بالقبول للفصل في المنازعة المتعلقة بثبوت الدين.
- تقدير الأدلة واستخلاص النتائج منها هي مسألة موضوعية خاضعة لاجتهاد محكمة الموضوع ولا رقابة عليها في ذلك من محكمة التعقيب طالما كان حكمها معللاً واقعاً وقانوناً.
- طلب أداء اليمين حسب الفصل 13 من المجلة التجارية يفترض تقديم طلب في الإطلاع على دفاتر الخصم وفي صورة الامتناع عن تقديمها بدون عذر شرعي فللطالب حينئذ الاستعاضة عن ذلك بطلب أداء اليمين.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.