Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 74366 بتاريخ 30/03/2026 : عدم جواز مراجعة محكمة التعقيب للاجتهاد المطلق لمحكمة الموضوع في المسح العقاري
Principe juridique
- - إن سلطة القاضي المكلف بالمسح العقاري في تلقي التصاريح وإجراء الأبحاث العينية وسماع الشهود هي سلطة مطلقة في نطاق صلاحياته لإظهار الحق، ولا تخضع إجراءاته لضوابط مجلة المرافعات المدنية والتجارية.
- - لا رقابة لمحكمة التعقيب على الاجتهاد المطلق لمحكمة الموضوع في تقديرها للبينات وترجيحها لإحداها على الأخرى، طالما كان قرارها معللاً تعليلاً صحيحاً مستمداً مما له أصل ثابت ومتصل بالوقائع.
- - ينتفي وصف هضم حقوق الدفاع أو ضعف التعليل عندما تفحص محكمة الموضوع جميع المؤيدات المقدمة من طرفي النزاع وتلقي بينة كل منهما وتبرر سبب اعتمادها أو استبعادها بناءً على ما أفضت إليه الأبحاث والاستقراءات.
Textes appliqués
- الفصل 357 مكرر من مجلة الحقوق العينية autres décisions
- الفصل الرابع من مرسوم 1964 autres décisions
- الفصل 22 من م ح ع autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.