Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 78564 بتاريخ 04/11/2025 : وجوب إدلاء المستصدر للأمر بالدفع بمؤيداته في الطور الاستئنافي لتمكين الخصم من مناقشتها

J P 78564/20254 novembre 2025

Principe juridique

  1. - يوجب القانون تمكين المحكوم عليه بالأمر بالدفع من مناقشة مؤيداته في الطور الاستئنافي، وتخلف المستصدر عن تقديمها يحول دون ذلك ويمنع المحكمة من تسليط رقابتها القانونية على سلامة الإجراءات وثبوت الدين.
  2. - إن إقرار محكمة الاستئناف للأمر بالدفع دون إدلاء المستصدر بمؤيداته في الطور الاستئنافي، رغم طلب الخصم بذلك، يشكل هضماً لحقوق الدفاع وتخلّياً عن دور المحكمة في الرقابة بمقتضى المفعول الانتقالي للاستئناف.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.