Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 78896 بتاريخ 11/11/2025 : شمول حالة عدم التأمين المطلق بتغطية صندوق ضمان ضحايا حوادث المرور
Principe juridique
- حالة عدم التأمين المطلق تنضوي ضمن حالات تدخل صندوق ضمان ضحايا حوادث المرور طبق مقتضيات الفصل 173 م ت، ولا تقتصر على الحالات المنصوص عليها في الفصل 120 من نفس المجلة.
- تقدير التعويض عن الضرر المهني يكون بناء على نقص القدرات المهنية المحدد من قبل الخبير الطبي، ولا يتوقف على مباشرة المتضرر لنشاط مهني وقت الحادث.
- الترفيع في مبالغ التعويض بنسبة 15 بالمائة وفق الفصل 121 م ت يدخل في نطاق السلطة التقديرية لمحكمة الموضوع، بشرط التعليل السليم ومراعاة جسامة الأضرار.
Textes appliqués
- الفصل 175 م ت autres décisions
- الفصل 173 م ت autres décisions
- الفصل 167 م ت autres décisions
- الفصل 121 م ت autres décisions
- الفصل 134 م ت autres décisions
- الفصل 127 م ت autres décisions
- الفصل 130 م ت autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.