Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 92373 بتاريخ 27/02/2026 : وجوب التزام صاحب العمل بالتزاماته الإدارية بإعادة تصنيف العون
Principe juridique
- حيث أن التزام صاحب العمل، من خلال إجراءاته الإدارية الخاصة، بتسوية وضعية أعوانه بإعادة تصنيفهم بناءً على شهاداتهم العلمية، يعد التزاماً منه ينتج عنه التزام قانوني بتنفيذه ولا يمكن له الرجوع عنه بدعوى نقض ما تم الاتفاق عليه في عقد العمل.
- وحيث أن رأي الخبير المنتدب في الدعوى يبقى رأياً استشارياً لا يقيد المحكمة في تقديرها للوقائع والأدلة، عملاً بأحكام الفصل 112 من مجلة المرافعات المدنية والتجارية.
- وحيث أن القانون عدد 38 لسنة 1996 المتعلق بتوزيع الاختصاص بين المحاكم العدلية والإدارية لم يوجب على المحكمة عرض الملف على النيابة العمومية وجوباً كلما تمسك أحد الخصوم بعدم اختصاصها الحكمي.
Textes appliqués
- الفصل 547 م ا ع autres décisions
- الفصل 242 م ا ع autres décisions
- القانون عدد 38 المؤرخ في 3-6-1996 autres décisions
- الفصل 112 من م م م ت autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.