Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 76127 بتاريخ 16/12/2025 : حجية اليمين الحاسمة في إثبات وقائع النزاع

J P 76127/202516 décembre 2025

Principe juridique

  1. - اليمين الحاسمة الموجهة من أحد الخصوم والقبول بها من الخصم الآخر تكون حجة قاطعة في إثبات الوقائع محل النزاع.
  2. - من وجه اليمين الحاسمة وحمل عليها الخصم الآخر، فإنه يكون قد ترك بقية وجوه البينة، فلا تقبل بينة لنقض ما وقع فيه اليمين.
  3. - إذا أسست محكمة الموضوع قضاءها على مضمون اليمين الحاسمة المؤداة من أحد الخصوم، فإن قضاءها يكون مؤسسا على سند صحيح.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.