Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 76439 بتاريخ 11/06/2025 : وجوب مراقبة المحكمة لأعمال الخبير وفحص معطياته الفنية في دعوى القسمة
Principe juridique
- - وجوب مراقبة المحكمة لأعمال الخبير المنتدب وتفحص المعطيات التي أسس عليها خلاصة رأيه الفني وعدم الاكتفاء بقبول ما توصل إليه من نتيجة.
- - ضرورة أن يكون تعليل الأحكام مستوعباً لجميع عناصر القضية الواقعية والقانونية ومبنياً على أسباب مستساغة تقنع بوجاهة المنحى الذي انتهجته المحكمة.
- - وجوب مراعاة مشروع القسمة لشروطه بالوقوف على حصول الطرفين على مقاسم متساوية في قيمتها وتحقيق حالة التوازن استغلالاً لها من خلال ضبط الأقيسة بكل دقة وتحديد مكونات المقاسم.
Textes appliqués
- الفصول 71 و117 و119 و123 من مجلة الحقوق العينية autres décisions
- الفصل 119 من م ح ع autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.