Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 76579 بتاريخ 30/03/2026 : سقوط الطعن بالتعقيب لعدم شموله جميع المحكوم لهم بالتسجيل في دعوى غير قابلة للتجزئة

J P 76579/202630 mars 2026

Principe juridique

  1. - إجراءات الطعن في الأحكام هي من الإجراءات الأساسية التي تهم النظام العام وتثيرها المحكمة من تلقاء نفسها، وتستوجب أن يكون جميع الأطراف المشمولين بالحكم المطعون فيه مشمولين بمطلب الطعن وبمحضر تبليغ مستندات الطعن، خاصة إذا كان موضوع الدعوى لا يتجزأ.
  2. - يوجب الفصل 357 مكرر من مجلة الحقوق العينية على الطاعن خلال أجل ثلاثين يوما من تاريخ تسليم نسخة الحكم العقاري تقديم وثائق تثبت تبليغ المعقب عريضة الطعن وأسبابه إلى جميع المحكوم لهم بالتسجيل أو خلفائهم، وإلا سقط طعنه.
  3. - عدم صحة الطعن لعدم شموله جميع المحكوم لهم بالتسجيل في دعوى التسجيل الإجباري لعقار على الشياع يعتبر خللاً شكلياً، لأنها من الدعاوى غير القابلة للتجزئة، مما يحتم القضاء برفض مطلب التعقيب شكلاً.
  4. - المسقطات الوجوبية تثيرها المحكمة من تلقاء نفسها عملاً بأحكام الفصل 14 من قانون المرافعات المدنية والتجارية.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.