Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 76184 بتاريخ 30/09/2025 : حجية اتفاق القسمة في دعوى كف الشغب على العقار المسجل

قرار تعقيبي عدد 76184 بتاريخ 30/09/2025 : دعوى كف الشغب على العقار المسجل و حماية الحق المرسم

J P 76184/202530 septembre 2025

Principe juridique

  1. دعوى كف الشغب على عقار مسجل هي دعوى عينية عقارية ذات طابع وقتي تهدف إلى حماية المالك المرسم في الانتفاع بالعقار و استغلاله و التصرف فيه.
  2. حق الشريك في الملك الشائع في استعمال منابه دون الإضرار بمصالح باقي الشركاء و دون تجاوز حدود منابه.
  3. عدم جواز التمسك بعدم ترسيم اتفاق القسمة في الرسم العقاري إذا كان الرسم غير خاضع للمفعول المنشئ للترسيم و لم يشملته أعمال التحيين.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.