Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 76184 بتاريخ 30/09/2025 : حجية اتفاق القسمة في دعوى كف الشغب على العقار المسجل
قرار تعقيبي عدد 76184 بتاريخ 30/09/2025 : دعوى كف الشغب على العقار المسجل و حماية الحق المرسم
Principe juridique
- دعوى كف الشغب على عقار مسجل هي دعوى عينية عقارية ذات طابع وقتي تهدف إلى حماية المالك المرسم في الانتفاع بالعقار و استغلاله و التصرف فيه.
- حق الشريك في الملك الشائع في استعمال منابه دون الإضرار بمصالح باقي الشركاء و دون تجاوز حدود منابه.
- عدم جواز التمسك بعدم ترسيم اتفاق القسمة في الرسم العقاري إذا كان الرسم غير خاضع للمفعول المنشئ للترسيم و لم يشملته أعمال التحيين.
Textes appliqués
- الفصل 307 من م ح ع autres décisions
- الفصل 58 من م ح ع autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.