Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 75435 بتاريخ 07/10/2025 : سلطة محكمة الموضوع في تعيين الخبير و تقدير اختصاصه
Principe juridique
- - تعيين الخبير في النزاعات القضائية و تقدير اختصاصه يرجع إلى السلطة التقديرية الكاملة لمحاكم الأصل دون رقابة عليها في ذلك من قبل محكمة التعقيب طالما كان الإذن بالتكليف مستوفيا للشروط القانونية.
- - إثبات الالتزام على القائم به، و عدم إثبات الطرف المدين لانقضائه يجعله قائما واجب الأداء.
- - ما انعقد بين الطرفين باتفاق يقوم مقام القانون فيما بينهما و لا ينقض إلا برضائهما، و من سعى في نقض ما تم من جهته فسعيه مردود عليه.
Textes appliqués
- الفصل 420 من م إ ع autres décisions
- الفصل 547 من م ا ع autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.