Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 88811 بتاريخ 17/04/2026 : رفض الطعن لانعدام صفة المطعون ضده في الحكم المطعون فيه
Principe juridique
- - لا يقبل الطعن لدى محكمة التعقيب إلا ممن كان طرفا في الحكم المطعون فيه.
- - يشترط لقبول الطعن بالنقض أن يكون كل من الطاعن والمطعون ضده طرفا في الحكم المطعون فيه، وتوفر هذه الصفة شرط لقبول الطعن من عدمه.
Textes appliqués
- الفصل 179 من م م م ت autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.