Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 88810 بتاريخ 17/04/2026 : رفض الطعن شكلا لانتفاء صفة الطرف في المعقب ضده
Principe juridique
- - لا يقبل الطعن لدى محكمة التعقيب إلا ممن كان طرفا في الحكم المطعون فيه طبقا لأحكام الفصل 179 من مجلة المرافعات المدنية والتجارية.
- - يوجب النص القانوني أن يكون كل من الطاعن والمطعون ضده طرفا في الحكم المطعون فيه، وتوفر هذه الصفة شرط لقبول الطعن من عدمه.
- - ينتج عن توجيه الطعن ضد من لم يكن طرفا في الحكم المطعون فيه رفض مطلب التعقيب شكلا.
Textes appliqués
- الفصل 179 من م م م ت autres décisions
- قرار الدوائر المجتمعة عدد 247 بتاريخ 30 مارس 2006 autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.