Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 89285 بتاريخ 24/04/2026 : بداية سريان أجل سقوط المطالبة بمنحة الراحة السنوية من تاريخ استحقاقها
Principe juridique
- - إن استحقاق العامل لرخصة الراحة السنوية يثبت أثناء السنة الراجعة إليها الرخصة ومتى ثبت استخدامه عند نفس المؤجر لمدة عمل فعلي ضبطتها أحكام مجلة الشغل.
- - إن أجل سقوط القيام بدعوى المطالبة بمنحة الراحة السنوية المنصوص عليه بالفصل 120 م ش يبدأ من تاريخ استحقاق العامل لرخصته السنوية وليس من تاريخ انتهاء العلاقة الشغلية.
- - إن سقوط الدعوى بمرور الزمان لا يتسلط على الحقوق إلا من وقت حصولها وفق أحكام الفصل 393 م ا ع.
Textes appliqués
- الفصل 112 م ش autres décisions
- الفصل 116 م ش autres décisions
- الفصل 119 م ش autres décisions
- الفصل 120 م ش autres décisions
- الفصل 393 م ا ع autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.