Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 70435 بتاريخ 25/12/2024 : وجوب استناد محكمة الموضوع إلى معطيات ثابتة في تقديرها للتعليل
Principe juridique
- - تعليل الأحكام شرط لصحتها ويقتضي من المحكمة بيان الأسانيد التي اعتمدتها فيما توصلت إليه وتوضح الأسباب والوسائل التي أخذت بها حتى تتمكن محكمة التعقيب من إجراء رقابتها على سلامة تطبيق القانون.
- - إذا انتهت محكمة الموضوع إلى قرارها مؤسساً على معطيات صحيحة وثابتة وكان قرارها مستوفياً لشروط التعليل الواقعي والقانوني السليم، فإنها تكون في منأى عن رقابة محكمة التعقيب.
Textes appliqués
- الفصل 35 من قانون 1994 autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.