Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 92244 بتاريخ 27/03/2026 : وجوب استقراء محكمة الموضوع للتصنيف القانوني لنشاط المؤجر قبل تطبيق الاتفاقية القطاعية
Principe juridique
- - وجوب استقراء محكمة الموضوع لجميع مؤيدات الملف المتعلقة بتحديد الإطار القانوني أو الترتيبي الذي يخضع له نشاط المؤجر قبل اعتماد اتفاقية قطاعية معينة، وإلا كان قضاؤها قاصراً في التسبيب المادي والقانوني الصحيح وهاضماً لحق الدفاع.
- - لا يعد طلب الفارق في الأجر الأساسي الذي يقدم بناءً على نتيجة الخبرة طلباً جديداً أو عارضاً إذا كان من صميم الطلب الأصلي المتعلق باحتساب جميع المستحقات التي يخولها التشريع المنطبق، وبالتالي لا يخضع لأحكام الفصلين 226 و228 من مجلة المرافعات المدنية والتجارية.
- - يكفي لتطبيق قاعدة استمرار عقد الشغل بموجب الفصل 15 من مجلة الشغل وقوع انتقال المؤسسة كوحدة اقتصادية بصفة فعلية وواقعية، دون اشتراط تحقق صيغة قانونية معينة للانتقال، وذلك لضمان بقاء الأجير في مركز عمله.
Textes appliqués
- الفصل 15 م ش autres décisions
- الفصل 120 م ش autres décisions
- الفصل 163 م ا ع autres décisions
- الفصلين 226 و228 م م م ت autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.