Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 91094 بتاريخ 19/12/2025 : نقض الحكم لتناقض الأسانيد بين تاريخ الترسيم القانوني وبداية احتساب المستحقات
Principe juridique
- - وجوب مراجعة محكمة الموضوع لأعمال الخبرة والوقوف على سلامة قواعد الاحتساب المعتمدة فيها، خاصة عند وجود دفوع بالإخلالات التي شابتها.
- - يقع نقض الحكم إذا أسس على تناقض بين الأسانيد، كأن تقرر المحكمة تاريخاً للترسيم القانوني ثم تتبنى في قضائها عملاً خبرياً احتسب المستحقات بناءً على تاريخ سابق لذلك الترسيم.
Textes appliqués
- الفصل 6-4-2 م ش autres décisions
- الفصل الأول من النظام الأساسي لأعوان المعقبة autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.