Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 70509 بتاريخ 10/02/2026 : عدم انطباق أحكام مجلة المرافعات المدنية والتجارية على إجراءات الاستئناف في قضايا الضمان الاجتماعي
Principe juridique
- - تنطبق قواعد مجلة المرافعات المدنية والتجارية على دعاوى الضمان الاجتماعي ما لم تتعارض مع أحكام القانون الخاص بإحداث مؤسسة قاضي الضمان الاجتماعي.
- - يخضع الاستئناف في القضايا المتعلقة بالضمان الاجتماعي لإجراءات خاصة ميسرة ومرنة، تختلف عن الإجراءات العامة المنصوص عليها في مجلة المرافعات المدنية والتجارية.
- - يقع على عاتق كتابة محكمة الاستئناف في قضايا الضمان الاجتماعي واجب مكاتبة المحكمة التي أصدرت الحكم قصد توجيه الملف الأصلي مع نسخة إدارية من الحكم المطعون فيه، وليس على عاتق المستأنف إدلاء نسخة منه.
Textes appliqués
- الفصل 24 من القانون عدد 15 لسنة 2003 المؤرخ في 15/02/2003 autres décisions
- الفصل 19 من القانون عدد 15 لسنة 2003 autres décisions
- الفصل 21 من القانون عدد 15 لسنة 2003 autres décisions
- الفصل 134 من م م م ت autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.