Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 25317 بتاريخ 10/02/2026 : اختصاص القضاء الإداري بالنظر في نزاعات الصفقات العمومية

J P 25317/202610 février 2026

Principe juridique

  1. - تختص المحكمة الإدارية بالنظر في النزاعات المتعلقة بالصفقات العمومية باعتبارها عقوداً إدارية بطبيعتها.
  2. - قرارات مجلس تنازع الاختصاص في مسائل الاختصاص نافذة وواجبة الإتباع من قبل سائر المحاكم بما فيها محكمة التعقيب.
  3. - لمحكمة التعقيب أن تقتصر على نقض القرار دون إحالة وأن تبت في الموضوع إذا كان مهيأ للفصل بصورة باتة.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.