Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 88107 بتاريخ 19/12/2025 : استمرار عقد الشغل القار بانتقال العامل ضمن مجمع الشركات
Principe juridique
- - يكتسب العامل صفة العون القار بقوة القانون بمضي أربع سنوات من بداية علاقة العمل المؤسسة على عقود محددة المدة، وتكون أحكام الفصل 6-4-2 من مجلة الشغل آمرة ومتعلقة بالنظام العام الاجتماعي.
- - انتقال العامل من الشركة الأم إلى الشركة التابعة ضمن مجمع الشركات، تطبيقاً لأحكام الفصل 461 من مجلة الشركات، يعد من حالات تغيير الوضعية القانونية للمؤجر على معنى الفصل 15 من مجلة الشغل، مما يستمر معه عقد الشغل ولا ينقطع.
Textes appliqués
- الفصل 6-4-2 من م ش autres décisions
- الفصل 15 من م ش autres décisions
- الفصل 147 من م ش autres décisions
- الفصل 148 من م ش autres décisions
- الفصل 19 من القانون عـ78ـدد لسنة 1985 autres décisions
- الفصل 76 من القانون عـ78ـدد لسنة 1985 autres décisions
- الفصل 461 من مجلة الشركات autres décisions
- الفصل 464 من مجلة الشركات autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.