Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 87328 بتاريخ 29/05/2026 : وجوب استناد محكمة الموضوع في تسبيبها إلى عناصر ثابتة بالملف وعدم تحريف الوقائع
Principe juridique
- - وجوب أن يكون تسبيب محكمة الموضوع مستمداً مما له أصل ثابت بالملف، وأن لا يكون فاقداً للسند المادي الذي يبرر النتيجة التي انتهت إليها.
- - وجوب أن تحدد محكمة الموضوع أطراف العقد بدقة، وأن لا تخرج عن البحث في العلاقة التعاقدية القائمة بينهما عند النظر في انقطاع العلاقة الشغلية.
- - وجوب أن تبحث محكمة الموضوع في جميع الدفوع والوثائق المقدمة من الخصوم، وأن لا تعرض عن الرجوع إلى مضامينها وترتيب الأثر القانوني عليها.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.