Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 87309 بتاريخ 03/04/2026 : وجوب استناد محكمة الموضوع في قضائها إلى ما له أصل صحيح من أوراق الدعوى

J P 87309/20263 avril 2026

Principe juridique

  1. - لا يتحقق تحريف الوقائع لمحكمة الموضوع إلا إذا ثبت تجاوزها عن أدلة الدعوى الثابتة بالملف أو تأويلها تأويلاً مناقضاً لمضمونها.
  2. - يجب أن يستند تعليل محكمة الموضوع في قضائها إلى ما له أصل صحيح من أوراق الدعوى، وإلا كان حكمها معيباً بضعف التعليل.
  3. - لا يعد إقرار أحد الخصوم في الدعوى ملزماً لخصم آخر ما لم يكن نائباً عنه قانوناً أو مفوّضاً منه بذلك.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.