Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 87740 بتاريخ 08/05/2026 : نقض الحكم لضعف التعليل وعدم بيان السند القانوني في أعمال الخبرة
Principe juridique
- - وجوب بيان الخبير للسند القانوني والقواعد المعتمدة في احتساب المستحقات المالية، وعدم الاكتفاء بنتيجة الحساب دون تعليلها، وإلا عدت أعماله مختلة ومستوجبة للنقض.
- - يتعين على محكمة الموضوع مراقبة أعمال الخبرة وتصويب ما يشوبها من خلل أو قصور في التعليل، وعدم تجاوز الدفوع المثارة من الخصوم في هذا الشأن، وإلا أورث حكمها قصوراً في التسبيب المادي الصحيح وخرقاً للقانون.
Textes appliqués
- الفصل 123 م م م ت autres décisions
- الفصل 110 م م م ت autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.