Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 87741 بتاريخ 29/05/2026 : عدم جواز إعادة طرح الدفوع التي سبق للقضاء الفصل فيها

J P 87741/202629 mai 2026

Principe juridique

  1. - لا يجوز إعادة طرح الدفوع التي سبق للقضاء الفصل فيها واتصل بها الحكم النهائي، إذ تعتبر هذه الدفوع منتهية بحجية الشيء المقضي فيه.
  2. - إن الفصل في مسألة التكييف القانوني لعلاقة العمل واكتساب العون لصفة العون القار بعد مرور مدة معينة من العمل، يقطع النزاع فيها ولا يجوز إثارتها مجدداً في مراحل لاحقة من التقاضي.
  3. - تقييم محكمة الموضوع للدفوع المطروحة أمامها ومدى اتصال القضاء بها سابقاً يدخل في نطاق سلطتها التقديرية، ويكون قرارها في ذلك قابلاً للمراجعة من حيث سلامة التطبيق القانوني فقط.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.