Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 86998 بتاريخ 22/05/2026 : سقوط الطعن لعدم تقديم وثائقه خلال الأجل القانوني
Principe juridique
- - يترتب على تخلف الطاعن عن تقديم الوثائق المنصوص عليها بالفصل 185 من مجلة المرافعات المدنية والتجارية خلال الأجل القانوني سقوط طعنه.
- - يعتبر سقوط الطعن إجراءً يهم النظام العام، ويجب على المحكمة إثارته من تلقاء نفسها عملاً بأحكام الفصل 13 من مجلة المرافعات المدنية والتجارية الذي يقضي بوجوبية المسقطات.
Textes appliqués
- الفصل 185 م م م ت autres décisions
- الفصل 13 م م م ت autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.