Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 86998 بتاريخ 22/05/2026 : سقوط الطعن لعدم تقديم وثائقه خلال الأجل القانوني

J P 86998/202622 mai 2026

Principe juridique

  1. - يترتب على تخلف الطاعن عن تقديم الوثائق المنصوص عليها بالفصل 185 من مجلة المرافعات المدنية والتجارية خلال الأجل القانوني سقوط طعنه.
  2. - يعتبر سقوط الطعن إجراءً يهم النظام العام، ويجب على المحكمة إثارته من تلقاء نفسها عملاً بأحكام الفصل 13 من مجلة المرافعات المدنية والتجارية الذي يقضي بوجوبية المسقطات.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.