Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 87021 بتاريخ 13/03/2026 : سقوط الطعن لعدم تقديم نسخة قانونية من الحكم المطعون فيه
Principe juridique
- - يترتب على تخلف الطاعن عن تقديم نسخة قانونية من الحكم المطعون فيه إلى كتابة محكمة التعقيب خلال الأجل القانوني المنصوص عليه بالفصل 185 م م م ت سقوط طعنه.
- - يعتبر سقوط الطعن إجراءً يمس النظام العام، ويتعين على المحكمة إثارته من تلقاء نفسها وجوباً عملاً بأحكام الفصل 13 م م م ت.
Textes appliqués
- الفصل 185 م م م ت autres décisions
- الفصل 13 م م م ت autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.