Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 86330 بتاريخ 06/03/2026 : عدم إثبات الخطأ الفادح من العامل في إطار دعوى الطرد التعسفي
Principe juridique
- - لا يمكن اعتبار تصريح أحد العمال في الطور الصلحي، ولو كان باسم زملائه، إقراراً يلزمهم بمشاركتهم في إضراب غير شرعي لفقدانه صفة النيابة القانونية، ما لم يصرح كل عامل على حدة بإقراره الشخصي.
- - تقييم محكمة الموضوع لمحاضر المعاينة وما إذا كانت تدلل على انقطاع كلي عن العمل من قبل جميع العمال طيلة فترة الإضراب هو من صميم سلطتها التقديرية، ولا يعد تحريفاً للوقائع ما دامت قد استندت في تعليلها إلى ما له أصل صحيح في الملف.
- - لا يعد هضماً لحق الدفاع تجاوز محكمة الموضوع عن الرد على دفوعات الطاعن إذا كانت هذه الدفوعات غير مؤسسة على أدلة قاطعة تثبت مشاركة العامل في خطأ فادح، خاصة إذا تمسك العامل بالإنكار طيلة فترة التداعي.
Textes appliqués
- الفصل 434 من المجلة المدنية autres décisions
- الفصول 427 و428 و434 م ا ع autres décisions
- الفصل 387 م ش autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.